الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٩الأيمان والكفارات وصفة إنفاذ الكفارات
الباب السابع
في الأيمان والكفارات وفي صفة إنفاذ الكفارات
﴿مسألة (1)﴾:
وزن تفريق الكفارات
419
{وما (2) تقول شيخنا الخليلي في مسألة (3) حذف سؤالها وجوابها:
إن وزن تفريق الكفارات كياس مسكد هو ستة قروش إلا مثقالين والقرش
سبعة مثاقيل.
مسألة (4)}:
إعطاء الفقير وزنتين من كفارتين
وعنه أيضاً: أيجوز أن يعطى الفقير من صلاتين وزنتين ويعطى الصبي الذي لم يبلغ الحلم من كفارة الصلاة ففي ذلك اختلاف وأعجب الشيخ ألا (5) يعطى الصبي إن وجد البالغ فهو أولى من الصبي، وأهل الفضل في الدين أولى من غيرهم إلا إذا عدموا فتعطى في عموم الفقراء.
(1) سقط من: ب.
(2) في ج: ما.
(3) سقط من: د.
(4) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.
(5) في ج، د: أن لا.
٢٬٣٢٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.