تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٠

420

أعط

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: فهل لي أن أعطي كل من يقول: إنه فقير من كفارة الصلاة؟. قال: عموم الفقراء إن لم تدرك أهل الفضل في الدين. قلت له: فعلى كم مسكين

تفرق كفارة (1) الصلاة؟.

قال: على ستين مسكيناً – فيما قيل – والله أعلم.

مسألة:

الحلف بزيارة الكعبة حافية جافية

ما تقول في المرأة التي حلفت أن تزور الكعبة حافية جافية؟.

قال: عليها حجتين (2) إن كانت غنية، وإن كانت فقيرة فيكفيها صوم شهرين

متتابعين، والله أعلم.

وزن كفارة الصلاة من التمر لكل مسكين

مسألة:

وسألته عن كفارة الصلاة من التمر السائر ومن الفرض كم هي لكل مسكين (3) بالوزن؟.

قال: لكل مسكين صاع ووزنه فيما قيل: ثلاثة أمنان عُمان إلا ثلث من وذلك في الحساب ثلاثة عشر كياس (4) مسكد يعجز (5) كياس عُمان وهو ثمانية مثاقيل فيما قيل: وكياس مسكد أربعون مثقالاً، والله أعلم.

(1) زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.

(2) كذا في جميع النسخ والصواب حجتان.

(3) في ب: مسكينة.

(4) في جميع النسخ عدا ج: قياس.

(5) كذا في جميع النسخ ولم يتبين لي معناه.