الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٠420
أعط
تمهيد قواعد الإيمان
قلت له: فهل لي أن أعطي كل من يقول: إنه فقير من كفارة الصلاة؟. قال: عموم الفقراء إن لم تدرك أهل الفضل في الدين. قلت له: فعلى كم مسكين
تفرق كفارة (1) الصلاة؟.
قال: على ستين مسكيناً – فيما قيل – والله أعلم.
مسألة:
الحلف بزيارة الكعبة حافية جافية
ما تقول في المرأة التي حلفت أن تزور الكعبة حافية جافية؟.
قال: عليها حجتين (2) إن كانت غنية، وإن كانت فقيرة فيكفيها صوم شهرين
متتابعين، والله أعلم.
وزن كفارة الصلاة من التمر لكل مسكين
مسألة:
وسألته عن كفارة الصلاة من التمر السائر ومن الفرض كم هي لكل مسكين (3) بالوزن؟.
قال: لكل مسكين صاع ووزنه فيما قيل: ثلاثة أمنان عُمان إلا ثلث من وذلك في الحساب ثلاثة عشر كياس (4) مسكد يعجز (5) كياس عُمان وهو ثمانية مثاقيل فيما قيل: وكياس مسكد أربعون مثقالاً، والله أعلم.
(1) زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.
(2) كذا في جميع النسخ والصواب حجتان.
(3) في ب: مسكينة.
(4) في جميع النسخ عدا ج: قياس.
(5) كذا في جميع النسخ ولم يتبين لي معناه.