تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٧

الأيمان والكفارات وصفة إنفاذ الكفارات

427

فهل قيل: إنه يصير يمينه لها طلاقاً رجعياً ويكون هو أملك برجعتها أم تبين

منه أم تحرم عليه أم لا؟.

تفضل دلنا جوداً وفضلاً لا زلت كذلك () أهلاً.

الجواب:

أما بالله أو بعهده وميثاقه فذلك حكم الأيمان عليها، وبالمخلوقات فقد ورد عنه، ولا يجوز فعله فمن (2) فعله فعليه التوبة، وأما بالطلاق فإن كان قد

النهي

جعل الطلاق إليها فهي تطليقة في الصحيح وإلا فلا شيء.

إعطاء الرضيع من الكفارات

مسألة:

وهل يجوز أن يعطى الرضيع من الكفارات خصوصاً إذا كان ليس في البلد إلا من يتقوى بها على معصية أو كان في البلد أقل من ستين مسكيناً، وذلك إذا كانت الكفارة تفرق على كل مسكين نصف صاع؟.

الجواب:

الكفارة لا تعطى إلا من يأخذ جوزته من الطعام، وقيل: لا تعطى غير البالغ، ولا تعطى من يتقوى بها على المعاصي وينظر لها أهل الطاعة والصلاح.

(1) في أ، ج، د: لذلك.

(2) في ب: ممن.