تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٦

426

تمهيد قواعد الإيمان

وقيل بقياس قيمة الأرز (1) والأخذ بالاحتياط أولى، ومن توسع بقول من أقوال المسلمين وسعه، والله أعلم.

مسألة:

الوصية بكفارة صلاة ولم يبين أنها صيام أم إطعام

وفيمن أوصى بكفارة صلاة ولم يخص غير ذلك أتكون صياماً أم إطعاماً؟ وإذا صام أحد كفارة عن هالك ومات قبل تمام صيامها أتفسد أم لا وله أجرة على حساب ما صام وما الحيلة ليتم الصوم؟.

الجواب (2):

يجوز هذا وهذا إن لم يخصصه الموصي، وإذا صام أحد كفارة بالأجرة عن هالك ثم مات قبل تمامها فإن أتمها وارثه متصلة بصيام الهالك فله الأجرة، وإن لم يتهيأ في الحال فلا شيء له على الوصي، والله أعلم.

تحليف الزوجة بالطلاق أو بالعهد أو ببعض المخلوقات

مسألة:

و من ارتاب خيانة حليلته في فراشه أو بيته وهو قائم لها بحقها لما ظهر له ما يرتابه من ذلك منها حلفها بالطلاق أو بالعهد والميثاق أو بالله أو ببعض مخلوقاته (3) كالنبي أو غيره بعد إنكارها له والرفع عليها مع حاكم البلد أو بعض أهلها أو بنيها.

(1) في ب، ج، د: البر.

(2) في أ، ج، د: قال. (3) في أ: محلوقاته.