تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٠

430

تمهيد قواعد الإيمان

وإذا جازت عطية الصغير من الكفارة فما صفة جوازه؟. أرشدني ﴿إلى (1)﴾ طريق الهداية جزاك الله خيرا.

الجواب:

مختلف في إعطاء الصغير من الكفارة إذا كان يأكل الطعام، وعلى قول من يجيزه فيعطى أباه (2) فإن كان يتيما أعطى القائم به إن كان أمينا ما لم يكن يجد من يحفظ ماله بنفسه إذا عرف منه ذلك فلا يضيق في الواسع أن يدفع إليه. والله

أعلم.

مسألة:

كفارة القائل: بعهد الله وميثاقه لا أتزوج

وفي القائل بعهد الله وميثاقه أو بعهد الله ولم يزد عليه وميثاقه إني لا أطعم الشيء الفلاني ولا أتزوج فلانة ولا أفعل كذا أو لا أفعل كذا ما يلزمه إذا أكل أو تزوج أو فعل أو ترك؟ علمنا مما علمك الله تعالى.

الجواب:

كفارة يمين مغلظة في أكثر قول المسلمين ﴿في الأثر (3)﴾ والله أعلم.

(1) سقط من: ج، وفي د: في.

(2) في ج: إياه.

(3) سقط من: ج، د.