تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣١

الأيمان والكفارات وصفة إنفاذ الكفارات

مسألة:

علي

حلف المرأة بألف حجة إن تزوجت فلانا

431

إنا وجدنا في الأثر عن امرأة قال لها النساء إن فلانا يريد تزويجك فقالت: لله ألف حجة لا تزوجت فلانا فقال أبو علي (1): عليها ذلك إذا تزوجت فلانا فما معنى لا شيخنا في هذا الموضع في العربية أم حكم أبو علي ها هنا على لغتهم وكيف ذلك؟ تفضل ببيانه مأجوراً إن شاء الله.

الجواب:

أبرح قاعداً (2)

هذا وقع اليمين على النفي كما يقع على الإثبات في قوله: فقالت

يمين

الله

مسألة:

وجوابه واضح صحيح، والله أعلم.

الحلف بطلاق الزوجة ثلاثا أنه يزرع أرضا محدودة

وما تقول فيمن حلف بطلاق زوجته ثلاثاً إنه يزرع أرضاً محدودة بزرع مسمى ثم بدا له الترك كيف يصنع عن يمينه وفوت زوجته أيكفيه أن يزرع بعضها ولا عمها بالزرع كما نوى فحلف له؟.

أو أنه يزرعها فيعمها ثم يتركه قبل أوانه بعد اخضراره ليبر في يمينه فيجزيه؟. وما الذي يكون عليه إذا وطئها قبل تمام تعريقه لتلك الزراعة إلى أن تخضر تلك الأرض التي حدها في يمينه؟.

(1) كنية العلامة الكبير موسى بن علي وقد تقدمت ترجمته في الجزء الثالث.

(2) في ج: قائما.