تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٩

الأيمان والكفارات وصفة إنفاذ الكفارات

مسألة:

مقدار ما يعطى الفقير من أنواع الحبوب في الكفارة

439

أيضاً تفضل شيخنا بين لنا القدر عن الكفارات من الطعام فيعطى المسكين من كل نوع من البر والأرز والذرة والشعير والدخن (1) {بين لنا (2) بياناً

شافيا.

الجواب:

يعطى المسكين نصف صاع برًا أو (3) مثله علساً صافياً أو شعيراً، وقيل: من الشعير صاع، وقيل: هو كالذرة صاع إلا ربعا، وقيل: ثلثا صاع من الجيدة، وثلاثة أرباع صاع من الوسط ومن ذرة الباطنة صاع، وقيل: ضعف الذرة الجبلية ومن الدخن بما له من قيمة البر، وقيل: بصاع، وقيل: بخمسة أسداس صاع، وقيل: بالمنع من التمر، وقيل: بجوازه بمثله قيمة البر، وقيل: بصاع، وقيل: بمكوك (4)، وقيل: بقفيز (5)، وقيل: بصاعين، وقيل: لا يجزي، والله أعلم. الأرز كالبر، وقيل: للمسكين ثلث صاع، وقيل: بقيمة البر، والله

ومن

أعلم.

(1) الدخن قال في اللسان الدخن حب الجاورس واحدته دخنة.

(2) سقط من: ج، د.

(3) في أ، ب، د: و.

(4) المكوك مكيال يسع صاعا ونصف الصاع ويساوي بالوزن الحديث 3262،5 غراما. (5) في د: بقفير، والقفيز مكيال يعادل 12 صاعا أو 8 مكاكيك أو 32 لترا أو 66 رطلا أو 26100

غراما.