تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٠

440

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

قول الرجل كاذبا: شهادة لله ما عندي

وفيمن سأل عن شيء ويقول: يعلم الله ما عندي أو شهادة الله (1) ما عندي عنده ذلك الشيء إلا أنه لا يريد أن يعطيه إياه أو أنه يريد كتمانه عليه ما ترى عليه في ذلك اللفظ أعليه كفارة أم يكفيه الاستغفار؟

وهو

الجواب:

أما يعلم الله ويشهد الله وشهادة الله وما يجري مجرى ذلك فقد يخرج فيه من قول المسلمين: إنه يمين على حال

أنه

وقيل: يمين إن أراد به اليمين وإلا لا، وقيل: يمين إن فتح الهمزة من فقال: يعلم الله {أنه (2) كذا وإلا فلا يمين ويخرج أنه لا يمين على حال إلا إذا أراد به اليمين فإن كان يميناً فعليه الكفارة المرسلة وأحسب إنه قيل فيه بالتغليظ أيضاً، وإن كان غير يمين فيجزيه الاستغفار والتوبة.

مسألة:

قول الرجل: أنا شرواك في اليمين

ما تقول في رجلين يريدان (3) أن يشتريا مالا وقال أحدهما لصاحبه: لا تزابني يا فلان فإن اشتريته أنا لأقاسمك نصفه فقال الأخر: لا آمن منك الغدر. فقال له: يكون الذي أشتريه هديا للكعبة إن لم أقاسمك فيه. فقال الأخر: وأنا

(1) في د: الله. (2) سقط من: أ، ب.

(3) في ج: يريد.