الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٢442
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
نقص المكيل عن الصاع في وزن الكفارات
وفيمن أنفذ كفارة ثم صح بالمكيال نقص عن الصاع ببعض اليسير ثم طلب من أعطاهم ليتم لهم ما يستحقون فلم يجدهم أو تعذر بعضهم أيكتفي بتفريق الناقص على غيرهم من الفقراء أم عليه يستأنف التفريق بكماله ثانية؟ عرفنا ما تراه. الجواب:
لا أعلم جوازه لغيرهم ولا إتمامه لسواهم ولا أعلم أنه يجزي إعطاؤهم دون ما يجب لهم فإن لم يعطهم إياه تماما فعليه إتمامه إليهم إن وجدهم وإلا استأنف.
والله أعلم.
مسألة:
الوصية بكفارات غير مبينة
وفيمن أوصى بكفارات ولم يصرح أنهن عن صلوات ولا غيرها ولا أيمان ولا أنهن مرسلات ولا مغلظات ما ترى الحكم فيهن؟.
الجواب:
الله أعلم وعلى عدم ذكرهن فأخشى أن لا يثبت شيء منهن الخفائهن (1) لأنه
يحكم بغير دليل. والله أعلم.
(1) في جميع النسخ عداج: لحقائق.
?
٢٬٣٤٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.