تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤١

الأيمان والكفارات وصفة إنفاذ الكفارات

441

شرواك إن اشتريته. ونيته أنا شرواك في اليمين فاشتراه الذي قال: أنا شرواك إن اشتريته فدعا صاحبه إلى المقاسمة ومكنه من ذلك ولهذا الشاري مال بجنب مال الآخر فقال من حضر هما: لعلك تأخذ المال الذي بجانب مالك وتجعل سهمك للمشتري على سبيل المقايضة فرضي بذلك. هل ترى على الشاري أكثر من ذلك؟ وهل عليه ما جعله على نفسه ولم يكن من قوله إلا ما قال لصاحبه: أنا شرواك لما إن قال: الذي تشتريه (1) هديا للكعبة؟ وهل ترى له رخصة على هذا؟ وإذا كان المال ليس (2) في يد أحدهما عند المعاهدة وإن وجب عليه الحنث ما يلزمه؟

الجواب:

قوله: أنا شرواك ليس بيمين وليس هو بأكثر من قوله: حلفت أو حلفت مثلك أو حالف شرواك وهذا (3) كله ليس بيمين وإن أختلف في قوله: أقسمت لتفعلن هل هو يمين أم لا فالأصح أنه غير يمين وهذا أبعد من ذلك لأنه لم يذكر القسم ولا أتى فيه بما يدل عليه وإنما زعم أنه شرواه وليس كذلك فإنه لم يحلف كما حلف فكيف يحكم عليه بما حكم عليه إني لا أرى ذلك ولا يبين (4) لي فيه في

صحيح النظر معنى (5) غير هذا. والله أعلم.

(1) في ج: يشتريه، وفي د: نشتريه.

(2) في ج، د: ليسه.

(3) في ج: هذا.

(4) في جميع النسخ عداج: يعجبني.

(5) في جميع النسخ عدا ج: مني.