الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجوز من ذلك
الباب الأول
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجوز من ذلك
مسألة:
جميع
الاحتياط في حمل الأمانة
(0)
وما (1) تقول شيخنا الخليلي فيمن ابتلي في بلده وصارت جميع أماينها (2) في يده من وكالة فلج (3) ووقوفات ومن أمر ونهي وفي زمان جهله لم يشكك على نفسه في ما يقضيها فلما رد {الله (4) عليه عقله وعرف أمور الدنيا وبلاءها فأراد الخروج من الشبهة فلم الشبهة فلم ير أحداً يصلح لهذا الحال ليضع الأمانة على (6) يده. هل يجوز له أن تطيب نفسه ويضع الأماين على حضرة أهل البلد ﴿كافة﴾ لعدم وصوله إلى أحكامه لسلامة دينه من أمر الدنيا وقلة علمه فيما يجوز وفيما لا يجوز بمصالح البلد؟. ربما هذا الأمر مخطر وأنا عبد مذنب أثقلتني ذنوبي (8) والديرة تحتاج (9) إلى معاناة من إصلاح بين اثنين ومن كتابة مشاهد ورد المظالم عن المظلوم. ومن أمر بمعروف ونهي عن منكر ومن ضرهم وضر دوابهم وكسبهم أموال الناس على
(1) في د: ما.
(8)
(9)
(2) أي أماناتها.
(3) تقدم التعريف بالأفلاج في هامش الجزء الثالث
(4) سقط من: ج.
(5) في ج: ولم.
(6) في ج: في.
(7) سقط من: أ.
(8) في ج: ذنوني. (9) في ج: يحتاج.