تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجوز من ذلك

إدعاء المزكي إخراج زكاته

مسألة:

11

وفيمن عليه شيء من زكاة الصوغ فطالعه محتسب حتى يأخذها ليدفعها (1) إلى الإمام أو عامله فقال: إني دفعت منها شيئاً لمن يستحقه من أرحامه قبل سؤالكم.

هل يسعه ويجوز له التغاضي عنه إذا كان مأموناً فيما يقول؟ أم لا يجوز ذلك وعليه الغرم؟

وإذا جوز له الإمام ما مضى هل فيه وجه حق؟ أجبني لك الأجر إن شاء الله. وهل يجوز تحليف الرعايا بالطلاق والعتاق على زكاة النقد أم ترك ذلك أحسن؟ انظر لما تراه من الاجتهاد في هذه القضية.

الجواب:

إن أتم له الإمام جاز وإن لم يتمه له فعليه أن يدفعها للإمام أو عماله ومختلف في جواز تحليف الناس بالطلاق. والله أعلم.

الإنكار على أحداث الطرق

مسألة:

والإحداث بالطرق هل يجوز التغاضي عن المحدث لها والإنكار عليه؟ ويجوز السكوت لمن كان من أهل الإنكار سواء كان الحدث في زمن الإمام أو قبله إذا كان الحدث لا يحتمل إلا باطلاً ومحدثه حي؟ أم يجوز السكوت لجهة (2) البلد؟.

(1) في د: ويدفعها. (2) في ج، د: الجبهة.