الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤تمهيد قواعد الإيمان
ورده إلى يد من قبضه منه إن لم يجب عليه فيه بقبضه (1) له شيء ﴿يلزمه (2)﴾
في الحكم من (3) جهة إنكار المنكر أو من ثبوت الهدية إن جازت للصبي لم يضق
في
عليه ذلك وإني لأكره مثل هذا وغيره مخافة أن يألف عوائد اللهو والطرب (4) الصغر فيجره ذلك إلى سوء الأدب في الكبر لأن في الإقلاع عن خبث الطباع
بعد تمكن حب إلفها في القلب أمر شاق على الأكثر إلا الموفقين لسبيل السعادة
العظمى والفوز الأكبر والله الهادي بفضله وكرمه.
إنكار المنكر على الضيف
مسألة:
فيمن أتاه رجل في منزله ثم فعل شيئاً من المناكر مثل أكل تنباك (ه) أو بنج} أو أفيون بحضرة صاحب المنزل أيكفيه الإنكار بالقلب أم لا يكفيه إلا أن يطرده من منزله إن لم يتقيه) وإن لم يفعل أيكون سالماً من الهلاك؟ تفضل
أفتنا في ذلك.
الجواب:
إن طرده من منزله فهو مأجور (8) في فعله لأن من شأن المؤمن أن يغضب الله تعالى مع القدرة إذا استحلت محارمه كالنمر إذا جرد. امع
(1) في ج: يقبضه.
(2) سقط من: أ.
(3) في ج: ومن.
(4) في ج: والطرت.
(5) تقدم التعريف بالتنباك في الجزء الخامس.
(6) سقط من: ج.
(7) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: يتقه.
(8) في ب: مأحور.