الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجوز من ذلك
15
وإنكار المنكر مع القدرة واجب وصفة القدرة في مثل هذا (1) أن يقدر على دفعه عن منكره أو حبسه والأخذ على يده إن لم يمتنع بدونه فأما إخراجه من داره فلا يبين لي صحة القول بوجوبه وإلا للزم أن يخرج من داره كل فاسق ومنافق وليس كذلك ولكن يأمرهم وينهاهم في موضع القدرة على القول بالقول. وفي موضع القدرة على الفعل بالفعل وفي موضع العجز عنهما فبالقلب ولا شك فإن الإغلاظ على المنافقين والفسقة وترك مخالطتهم ومجالستهم ومقاربتهم ولو لم يلزم فهو من أكبر الوسائل لمن أراده الله.
السكوت على المنكر
مسألة:
وهل يسع السكوت لمن قدر على رد الباطل إلى الحق مع علمه بذلك وطلب المظلوم منه الإعانة والانتصار على من ظلمه أم لا يلزمه ذلك؟.
الجواب:
إن من قدر على تغيير الباطل ورده إلى الحق لم يسعه إلا إنفاذ (2) ما قدر عليه
من الحق إلا لعذر يخصه. والله أعلم.
الإنكار على الزوجة صلة أرحامها
مسألة:
وإذا نهى الرجل امرأته أن تعود أختها أو أحداً من أرحامها وأقاربها في
(1) في د: هذه.
(2) في ب نفاذ، وفي د: إنفاد.