الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجوز من ذلك ترك أموال اليتامى والمساجد عند غير الأمناء
مسألة:
29
وما تقول في أموال اليتامى والمساجد وقعت البلوى فيهن لقلة الأمناء لقبضهن هل يسعنا السكوت والتغاضي عمن هي في يده والقلب مستريب منه وربما إنه يصلنا أحد يريد قسم أموال اليتامى لأن البالغ يريد حقه والأمناء متعذرون في أطرافنا وهذه الأموال متفرقة بعيدة هل يسعنا السكوت عن
وما الوجه فيه؟.
الجواب:
هذا
ما قدرتم على فعله من الخير فافعلوه وما عجزتهم عن فعله لعدم القائم به فاتركوه والله أولى بالعذر ما لم يدخل تحت القدرة، ونحن أكثر ما نستعمل التغافل عن مثل هذا إلا أن يصح معنا ظلم بين فيلزمنا إنكاره وكذلك في الأثر أن للحاكم العذر إذا لم يجد الأمناء لمثل هذا ولم يقدر عليه بنفسه لكن عليكم الاجتهاد والحزم والبحث والعناية بحد مقدرتكم في مصالح المسلمين.
نفقة الوالد لأولاده
مسألة:
في () الأولاد المحكوم بهم عند أمهم إذا أراد والدهم أن يعطيهم عيشاً (2) مطبوخاً وهو قريب من بيت أمهم ولا على الأولاد ضرر في خروجهم إلى بيت والدهم ووالدتهم لم ترض إلا بالنفقة الموجبة عليه شرعاً وهذا ربما أرفق لوالد الأولاد لفقره
(1) في ج: وفي. (2) العيش هو الأرز.