الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨28
تمهيد قواعد الإيمان
فتمادوا بالصلاة) وتمادوا عن المثار وإن ضربناهم قاموا خائفين من الضرب وإن تركناهم ربما إنه لا يحصل أحد يصلي في المسجد جماعة إلا قليل وهم قاموا آخر الوقت وربما أحد منهم فوات الوقت (2) حتى يصلوا جماعة ونحن غير عارفين في هذه المعاني ولكن ابتلينا بذلك.
الجواب:
لكم الأجر في ذلك إذا أقمتموهم إلى الصلاة والله أعلم.
مسألة:
ترك أموال الأفلاج والمساجد عند غير الثقات
وفي أموال الأفلاج والأيتام والمساجد إذا لم تكن (3) في أيدي ثقات ولم تقم علينا فيهن حجة ولم نعلم أنهم أكلوها ظلماً أم لا يسعنا تركهن؟ بين لنا
ذلك.
الجواب:
(4)
إذا لم تكن (5) تقم عليكم حجة ولم يعلم بظلمهن فيسعكم التأخير عنهن وإن عرفتم الظلم فانقموه على من فعله والله أعلم.
(1) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: فتمادوا عن الصلاة.
(2) في ج: الصلاة.
(3) في ب: يكن.
(4) في ج: يعلم.
(5) سقط من: أ.