تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢

32

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

لزوم أهل القرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيلزم (1) جميع أهل القرية أن يصرفوا المنكر عن قريتهم أم يكون ذلك على أحد دون أحد؟.

قلت: وإذا قال كل واحد منهم وأنا لا أقدر أنكر على أهل المنكر منكرهم أيكون معذوراً أم عليه أن يستعين بمن قدر عليه من أهل القرية وينكرون ذلك بما يقدرون عليه في الذي يظهر من أفواه الفساق من الغناء والرقص (2) وجميع الباطل إذا قال جميع (3) أهل القرية أو أحد منهم: لا يلزمنا أن نصرف الغناء ومثله ولا نقدر ﴿نكف (4)﴾ أفواه الخلق وتركوه وهم يسمعون ذلك ماذا عليهم

في ذلك؟.

الجواب:

إنكار المنكر فريضة لازمة على كل قادر ومن تركه مع القدرة فقد كفر ومن لم يقدر بنفسه ووجد من يعينه على ذلك فعليه أن يستعين به ويلزمه صرف المنکر وليس له مع القدرة تركه وإنما يعذر بالعجز فمن عجز بيده فعليه بلسانه وإلا فبقلبه ومن تركه لغير عذر في حال وجوبه عليه فهو كمن ترك الصلاة الفريضة وصيام شهر رمضان في موضع وجوبهما لأنهن كلهن فرائض ﴿سواء (5)﴾ والله

أعلم.

(1) في ج: يلزم.

(2) في جميع النسخ عداج: الرقيص.

(3) في ب: جميع.

(4) سقط من: أ.

(5) سقط من: ج.