الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجوز من ذلك
37
منهم. قهراً واختلاساً إذا كانوا من أهل القبلة هل على الوالي أن يعترض أم لا
يلزمه؟.
الجواب:
يمنع من بيعها في الأسواق إلا إذا صح أنه أخذها بوجه جائز (1) وإن احتمل أن يكون أخذها بوجه المعاقبة لهم فاستحقها فمع الاحتمال لا يلزم الوالي المنع وأكثر الأمور محتملة ما لم يصح باطلها أو حقها. والله أعلم.
إخراج من به الجدري
مسألة:
وسألته عمن ظهرت به آفة الجدري ولم يصح له من أهله إخراج عن بيته وجيرانه يتأذون منه خوف الضرورة أيجوز للقائم بأمر المسلمين أن يجبرهم على إخراجه من بيته أم م (2) عندك في ذلك؟.
قال: نعم يجوز ذلك للقائم بأمر المسلمين إذا كان في موضع تخشى منه المضرة على المسلمين ولم يكن عليه هو في الإخراج مضرة إذا كان إخراجه أصلح
للمسلمين. والله وأعلم.
فاعل من حارب وهو فاعل من الحرب.
وشرعا: المحارب قاطع طريق لقتل نفس أو أخذ مال أو منع سلوك أو غير ذلك على وجه يتعذر
معه الغوث.
أنظر لسان العرب (باب حرب)
معجم
المصطلحات والألفاظ الفقهية (223/ 3).
(1) في ج، د: جاز.
(2) في أ: أم هنا، وفي ب: أم إذا.