الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦36
تمهيد قواعد الإيمان
من ذي المحارم والأجنبيين كل بما يخصه منه إلا ما قد رخص للقواعد من النساء في وضع ثيابهن كالجلباب والملحفة غَيْرَ مُتَبَرِحَتِ بِزِينَةٍ (1) أي غير مظهرات لما أمرن بستره من الزينة فيما مضى في السورة. والله أعلم.
مسألة:
مال الفقراء المبيع إذا وجد في يد فقير
وفي مال للفقراء باعه بائع بعد بائع ووجدناه في يد فقير قد فسله وغرس فيه كيف يكون هذا الفسل والغرس أهو له أم يعطى ثمنه مع جهالتنا بالبائع
واغتصابه؟.
بين لنا ذلك ﴿مأجوراً (2)﴾ إن شاء الله وأفدنا فيها إن كان البائع فقيراً أو غنياً جباراً أو مستحقاً (3).
الجواب:
إذا احتمل له كون البيع بحق والبائع ممن يجوز منه مثل ذلك ولم يكن معروفاً بالغشم والتعدي فيعجبني عدم التعرض له والله يغني عنه بغيره. والله أعلم.
بيع دواب المحاربين
مسألة:
(4)
وما قولك فيمن يجئ إلى السوق يبيع دواب المحاربين (4) ويقر أنه أخذها
(1) النور 60 (2) سقط من: ج. (3) في ج: جبارا ومستحقا.
(4) المحارب لفظ مشتق من الحرابة وحربه يحربه إذا أخذ ماله والحارب: الغاصب الناهب اسم