تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢

42

تمهيد قواعد الإيمان

البيع من الخشب وهم) في الخور هل يصح في الخور هل يصح لنا أن نأخذ قعداً على موجب ما ينزل إلى البر؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

لا يضيق ذلك أن يجعل لهم دلالا للبيع وما بيع من بحر إلى بحر فالأولى تركه إلا إذا كان ينزل إلى البر من تلك الأماكن. والله أعلم.

مسألة:

بقربهم

ما يلزم الناس تجاه المجذوم والمجدور

ما تقول في المجذوم وصاحب الجدري وأهل العلل الذين يتوحش الناس وكانوا بقرية أناس ولم يكن بالقرية مثلهم ليقيمهم بما يحتاجون (2) أو (3) يناولهم ويسقيهم ويطعمهم وإن كانوا على حالهم ربما هلكوا ما يلزم أهل هذه القرية فيهم وإن ماتوا في دفنهم؟.

الجواب:

عليهم أن يقيموا لهم بما يقدرون عليه من (4) إصلاح شأنهم من غير إدخال مضرة عليهم بأنفسهم ولا يعذر أحد عما يقدر عليه من الواجب ولا يكلف فوق طاقته ولا ما يعذره الله منه ولكل منهم ما يخصه من ذلك وعليه ما يلزمه وأحوال الناس في هذا وغيره تختلف. والله أعلم.

(1) في ب، ج، د: وهما.

(2) في ج، د: يحتاجوا.

(3) في ج، د: و.

(4) في د: في.