الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجوز من ذلك
41
في وقت معلوم من غير شرط من البائع والمشتري ثم إنهم لزموا بعضهم بعضا في الحقوق في وقت أسفارهم ووقع ضرر على أهل الخشب لأن البحرية الذي (1) عندهم فقراء وادعوا أنهم قد أخذوا بما لهم من عند صاحب السفينة وإن لزمناهم ليقع الضرر على أهل الخشب بتعطيل سفرهم هل يصح لنا أن ننهم (2) عليهم) من أراد أن يبيع شيئاً فليكون (4) بيعه نقداً و إلى وقت مجيء خشبهم في مدة معلومة أم نتركهم ونقضي (5) كل بلية بحكمها؟ بين لنا ذلك بما تحبه في هذا.
الجواب:
(3)
يجوز ذلك على نظر الصلاح ولا يلزمكم ذلك ومن له وعليه فيحكم بشرع
الله تعالى.
مسألة:
البيع في البحر
قلت: إذا (6) كان أهل الخشب يدخلون خور (7) صور وعندهم بضاعة صيد أن لنا أن نترك دلالا معلوماً لبيع ما عندهم لخوفنا بهم
وغيرها (8) هل يصح يبيعوا بأنفسهم ولم ندر ببيعهم لأجل العشور (9) أعني قعد الساحل وإن وقع
(9)
(1) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب (الذين).
(2) في ب: نتهم.
(3) في ب، ج، د: عليه.
(4) كذا في جميع النسخ والصواب (فليكن).
(5) في ج: ويقضي.
(6) في ج: وإذا. (7) الخور هو الخليج.
(8) في ج: أو غيرها.
(9) راجع تعريف العشور في هامش الجزء الخامس.