تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٥

زيادات الباب الأول

45

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا (1)} البطاشي:

مسألة:

قضاء الحاجة في مكان مكشوف للناظر

في موات بين بيوت وبستان عرضه قدر خمسة أذرع أو أقل أو أكثر وصاحب البستان يحوزه ويمنعه فجاءت النساء ﴿تأوي (2)﴾ إليه لقضاء (3) حوائجهن (4) بعضهن {إلى (5) بعض ويحدثن بعضهن بعضا.

ينظر

وكذلك ينظر إليهن من أعلى البيوت (6) والنخيل والأشجار لأنه غير مسقف فتأذى أهل البيوت من الرائحة وربما تأذى جماعة المسجد بل إنه مضت على ذلك سنون وأعوام فهل من أراد من أهل البيوت المتأذي بهذه الرائحة أن يمنع الداخل في هذا الرم) أم لا؟.

قلت له: وهل على الحاكم أو له أن يحكم على صاحب هذا الرم أن يسد

(1) زيادة في: أ.

(2) سقط من: أ. (3) في أ، ج، د: لخلو.

(4) في أ، د: ينظرن.

(5) زيادة في: ب.

(6) في أ: من على على البيوت، وفي ج: من على البيوت، وفي د: من على أعلى البيوت.

(7) الرم هي الأرض الموقوفة التي ليست تباع ولا تشترى بل إنها تقسم على أهلها ولها سنن فإن كل

رم وسننه وتسمى المشاع. (محمد بن شامس).