الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦46
تمهيد قواعد الإيمان
بحذاء الطريق ﴿الجائز (1)﴾ إذا صح ذلك من (2) قبل ويجعل له طريقاً من ماله أو (3) من موضع آخر غير الذي ذكرنا إذا لم يمتنع النساء من الدخول فيه بغير سده إن رفع له أو صح معه؟ أخبرنا مأجوراً.
الجواب:
إن مأوى النساء لقضاء حوائجهن في هذا الموضع من المنكر الذي يجب إنكاره على يد (4) القادر لما في ذلك من إبداء عوراتهن لبعضهن من بعض وللناظرين (5) عليهن من أعلى البيوت أو من النخيل والأشجار من (6) الأمر بالمعروف الذي يلزم فعله على من قدره) ولا سيما إن كان مأواهن هنالك (8)
حادثاً.
ويجوز للحاكم أن يأمر بإقامة الجدار الذي كان من قبل مانعاً من الدخول والأصل في الموات الذي بين البيوت والأموال تركه بحاله أولى لمرافق أهل تلك الأملاك، فالحادث عليهم فيه من الضرر مصروف عنهم وعلى كونه متروكاً لمرافقهم فليس لأحدهم أن ينفرد بملكه حتى يصح له تقدم ملك فيه بالبينة
العادلة. والله أعلم.
(1) سقط من أ، وفي د الحائز.
(2) في د: مذ.
(3) في ج: و. (4) سقط من: ج.
(5) في د: والمناظرين.
(6) في ج: ومن. (7) في د: قدر. (8) في أ: هناك.