الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨48
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إن ما رآه في ﴿يد (1)﴾ الصبي مما يعلم أنه أخذه من مال غيره بلا رضا من ربه فيعجبني 1) أن يحرز ذلك منه لأهله ولا يتركه يتلف وهو قادر على حفظه ولا يعجبني (3) أن يخبر بذلك من أوليائه من لا يؤمن عليه من ضربه من مجاوزة
الحد الشرعي. وأما من وجده من البالغين يضر أموال الناس فإن قدر على دفعه دفعه وإن عجز عن ذلك قال لصاحب المال: عندي لك شهادة في كذا إن حصلت لك في ذلك شاهداً آخر أديت شهادتي ولا يخبره به قبل ذلك إذا ﴿كان (4)﴾ يخاف (ه) منه أن يتعدى الحد الجائز له فيه، وأما من لا يخاف ذلك منه وأخبره على غير معنى
النميمة (6).
(1) سقط من: ج. (2) في ج: فيعجبنا.
(3) في ج: يعجبنا.
(4) سقط من: ج.
(5) في ج: خاف.
(6) الذي يظهر لي أن الجواب مبتور وأن العبارة الأخيرة منه غير تامة.
٢٬٤١٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.