الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧زيادات الباب الأول
مسألة:
صرف النخلة النائفة على الطريق
47
ما تقول في النخلة النائفة على الطريق وكلا المالين لرجل واحد؟.
الجواب:
إن كانت لا ترد الماشي ولا الراكب فينبغي السكوت عن الإنكار على صاحبها لصرفها وزوالها.
قلت له: فإن كانت لا ترد الماشي ولا راكب (1) الحمار بل ترد الركاب والراكب
عليها، وكذلك إن كانت مخطرة على الذي يمر أسفلها؟.
قال: يجوز الإنكار منها وأخافه لازم على القادر فيما أرجو. والله أعلم.
مسألة:
ما يلزم عند رؤية صبي أو بالغ يسرق
وما تقول فيمن رأى صبياً يتيماً أو غير يتيم يضر في مال أناس لا من أهله أيلزم من رآه أن يأخذ ما في يده ويدفعه إلى صاحب المال ويخبرهم بالصبي ويخبر
أهل الصبي أمناء كانوا أو غير أمناء على أدب الصبي أم لا يلزمه ذلك؟. وكذلك إذا رأى حراً بالغاً يسرق أموال الناس ولا يقدر يردعه أيلزمه أن يخبر من سرق عليه؟.
وإذا خاف على نفسه أو ماله من السارق أيلزمه أن يخبر الذين سرقهم إذا كان لا يقدر على أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ما يصنع هذا المبتلى؟. (1) في ج: الراكب.