الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥١في العقوبات والتهم وأحكام التهم في الحبس والقيد
الباب الثاني
في العقوبات والتهم وأحكام التهم في الحبس والقيد والإطلاق والتعزير وأحكام ذلك
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)}
العقوبة بالقيد والسلسلة
{
مسألة (2)}:
{
: (3)
ومن جواب شيخنا الخليلي (3)}:
ما تقول في العقوبة للأحرار والمماليك بالقيد الواحد لاثنين أو إدخال السلسلة الواحدة برقابهم في أعداد من النساء والرجال على قبائح الفضائح من الأفعال أو عن العتو عن الخدمة والشراد هل يسع ويجوز الاشتراك فيها منهم بحال (4) من الحال أم لا؟. وإن كان من علة حاجة الإنسان اختلاطهم في قعودهم لذلك فيحجر ذلك من حيث انكشاف عورة بعضهم لبعض إن أقيم لهم من يفك المحتاج منهم لقضاء حاجته وليرده في حالته يكون هذا كافياً وشافياً (ه) للسلامة من مخافة آفة
التلويم ﴿عن التحريم﴾ أم لا.؟.
(1) سقط من: أ، ج.
(2) سقط من: ب، ج، د.
(3) سقط من: أ.
(4) سقط من: ب.
(5) في ج، د: كاف وشاف.
(6) سقط من: ج.