تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٤

54

تمهيد قواعد الإيمان

زوج في الحال مذ طلقها زوجها منذ سنتين فصاعداً وهي الآن لا في البلد ساكنة ولكن سار لها أبوها بعض الأيام وطلبت الدراهم التي حكمت لها بهن فلم يعطها ولم تصل عندي لتخالص أخاها (1) فيما عرفتني به من المدعى الذي يدعيه عليها من ثمن الهايشة وجزل سح (2) وسارت بلا رأي وشكت مع قائم حصن بدبد (3) ووصلني منه تعريف والآن والدها يناظرني فيما تستحقه من العقوبة وما الذي يلزمه

فيما بينه وبين الله تعالى أن يفعله فيها من الجزاء على ظلمها ومعصيتها لربها؟. أم يجوز له أن يتركها سدى هاربة (4) في البلد ويخليها وشأنها تقاسي معصيتها؟ أم لا يجوز له ذلك وعليه إيتاؤها (ه) حيث سارت قسراً وعلينا ﴿أن﴾ نساعده على ذلك.

أم لا يلزمنا أهل البلد من ذلك شيء والسلامة من قبالها في البلد أسلم لنا؟

أرايت إن كانت قريب وضع حملها فهل تمكن عقوبتها في الحال؟ أرأيت إن كان أبوها فقيراً لا قادراً على قيام نفسه عنده بعض النخيل لا تكفيه لقيامه فهل يجوز له أن يقبض الحق الذي حكمت لها به عند أخيها وينفق عليها منه لطعامها وكسوتها أم لا يجوز له ذلك؟ وعليهم أن يقبضوها حقها في يدها وعليه قيامها من غير حقها؟.

الجواب:

أما اللزوم عليكم وعلى والدها في العقوبة فلا يبين لي لزوم ذلك عليكم ولا عليه وأما إذا أراد لزمها وحفظها عن زيادة الفساد وعن الجراءة على معصية الله

(1) في ج: أخيها.

(2) الجزل نصف جراب (ظرف) والسح لغة عمانية بمعنى التمر.

(3) بدبد ولاية بداخلية عمان وهي البوابة إلى الداخلية للقادم إليها من مسقط.

(4) في ج: هاربة سدى.

(5) في ج، د: إتيانها. (6) سقط من: ج، د.