تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٥

في العقوبات والتهم وأحكام التهم في الحبس والقيد

55

تعالى فواسع له ذلك وبه يؤمر إن قدر أن يحبسها ويقيدها حفظاً للمروءة وقطعاً لأسباب المعصية وإن تركها عجزاً فالله أولى بالعذر وهي المتعبدة بنفسها وهو الناظر لنفسه. والله أعلم.

مسألة:

العقوبة بالقيد على الأفعال الخسيسة

والقيد لهؤلاء الجهال على ما يجري منهم من أفعالهم الخسيسة مما يؤمر به من قبل أن ينهوا ويعرفوا بقبيح أعمالهم (1) ويتجاهلوا ويتطاولوا على المسلمين إلا بعد الإنذار والإعذار.

الجواب:

إن فعلوا ما يستوجبون به العقاب فعقوبتهم جائزة وإن احتمل النظر غير ذلك لظن أنهم فعلوه بجهل فيجوز ترك عقابهم. والله أعلم.

مسألة:

تأديب العبد بالقيد

ما تقول فيمن كان له عبيد وكان فيهم أحد كثير العتو والشراد ولم يزل السيد يؤدبه بالضرب فلم يفده ذلك وأراد أن (2)} يقيده بالحديد تأديباً له خوفاً {من (3) أن يتمرد غيره أو كان أصله شارداً أو تأول وخاف سيده أن يشرد د ثانيا فقيده إلى أن يجد من يبيعه له تكون النية له لحفظ ماله لا لتعذيبه

أيكون واسعاً له كلا الوجهين أما لا؟.

(1) في ج: أفعالهم.

(2) سقط من: ج، د.

(3) سقط من: ج، د.