تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٧

في العقوبات والتهم وأحكام التهم في الحبس والقيد

مسألة:

طلب الدية قبل استيفاء العقوبة

Ov

وإذا أخذ السلطان القاتل بالعقوبة وكان القاتل له مال قليل وأراد ورثة المقتول الدية قبل أن تستوفي عقوبته وقال الورثة: نخاف ألا يبقى لنا شيء من ماله ألهم الدية في الحال أم بعد انقضاء عقوبته؟.

الجواب:

السلطان مخير في عقوبته إن شاء عاقبه وأطعمه من بيت المال إن كان لهم بيت مال وإن شاء عاقبه وترك له وقتا يطلقه فيه كل يوم بقدر السعي لقوته ثم يرجع إلى عقوبته وإن شاء تركه وأطلقه إذا خاف عليه الضرر لأن نفس العقوبة ترجع إلى نظره ولو تركها نظراً للصلاح لم يأثم. والله أعلم.

التعزير على فعل الفاحشة

مسألة:

وإذا رفع لي من أصدقه أنه وجد اثنين أحدهما كاشف عن دبره والآخر فوقه وثالث جالس معهما ولما أحسوه (1) قريباً منهم (2) أحد شرد منهم ومنهم من بقي

مكانه.

أيجوز تقريرهم بقول هذا الرجل الواحد إذا أنكروا؟ وإذا قال الذي كشف عن عورته: أنهم غصبوه أو قال: إني لا أعود أترى هذا يبيح تعزيره والجالس معهما لاحق بهما أم يسلم من التعزير؟.

(1) في د: احتسوه.

(2) في جميع النسخ عدا ج: منهما.