تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٢

72

ضرب أهل المنكر

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

وأهل المناكر إذا نهوا (1) عن فعلهم وانتهوا ثم عادوا إلى فعلهم مرة أخرى ثم نهوا (2) فانتهوا ثم عادوا أيجوز (3) ضربهم إذا عادوا إلى فعلهم أم لا؟. وعذرهم أنهم ينسون مرة بعد مرة وكان من عادتهم أن تبدو عوراتهم ويأتوا

الكلام القبيح أيجوز ضربهم على هذه الصفة أم لا؟.

الجواب:

لا يعجبني لكم أن تضربوهم ابتداء إلا إذا كابروا على منكرهم. والله

أعلم.

مسألة:

طلب البينة في إدعاء ناقة

رجل حجري. (4) ادعى على رجل (5) هاشمي (6) أن له معه ناقة باقية العين فأنكر الهاشمي ذلك فأوجبنا على الحجري البينة بينة يعدلها الأخ راشد بن خلفان ثم بعد أيام وصلتنا شكاية من الهاشمي أن الناقة أخذها الحجري بيده ولم يكتف

(1) في النسختين: أ ب نهيوا.

(2) في النسختين: أ، ب نهيوا. (3) في د: فيجوز.

(4) الحجريون هم أهل بدية وهم قوم من اليمن محمد بن شامس).

(5) زيادة في: د.

(6) الهشم قبيلة في جعلان وأصلهم من نزار من معد بن عدنان وبلادهم الكامل. (محمد بن

شامس).