الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧١في العقوبات والتهم وأحكام التهم في الحبس والقيد
مسألة:
التأديب على تهمة الضرب
71
في رجل شكا من رجل أنه ضربه وقال المدعى عليه: ما ضربته وكان عند المدعي أحد من الناس أنهم سمعوا الضرب ولم يروه بالأبصار حتى يشهدوا عليه أيجوز أدب المدعى عليه بالقيد على سبيل التهمة أم لا؟.
الجواب:
نعم يجوز حبسه وقيده على التهمة مع ظهور الضرب. والله أعلم.
مسألة:
التأديب على رد حكم الحاكم
في رجل ما جعله الإمام حاكماً وتحاكم) عنده رجلان فلما انقطع الحكم (2) قال أحدهما (3): أنا (4) لا أرضى بهذا الحكم ﴿أريد الحكم (5)﴾ عند فلان أيجوز لهذا الرجل أن يؤدبه بالقيد إذا لم يرض بالحكم إذا كان الحكم صواباً؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
إن كان هو ممن يبصر الأحكام وله بصر ومعرفة في ذلك فحكم عليه بحكم الله تعالى إذا لم يرض به فيجوز له أن يعاقبه على ذلك حتى يرضى بالحكم اللازم
عليه. والله أعلم.
(1) في النسختين: أ، ب: وتحاكما. (2) في ج: الحاكم.
(3) في ج: أحديهما. (4) في أ: إني.
(5) سقط من: ب.