تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٤

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

فيما ذكرته من تأديب المتشبه بالنساء ضرباً بعد امتناعه عن ترك ما هو به من الفساد بعد النهي واجترائه على من نهاه عن منكر فأرجو أن فاعل ذلك ﴿يكون (1)﴾ مأجوراً إن أراد به وجه الله تعالى ولا تكن في ملامة من ذلك فا (2) عليه فيه غرامة ولا مأثمة فإن عاد فعد (3) له ولأبناء جنسه بمثلها وأمثالها فقد (4) ﴿قال الله تعالى (5)﴾: {جَهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ (2) وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ (7) أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (8) ولو قاتل على

منكره فقتل لأهدر الله دمه.

تأديب المتنطع بالضرب

(8)

مسألة:

وفي عامل الإمام قاض أو وال إذا بعث شراة الإمام لإتيان ذي مطلب أو خطيئة فأبى وتمرد وعتا فهل له أن يأمرهم بضربه كانوا ثقات أو جهالاً أو

مجهولي (9) الحال؟

(1) سقط من: ج، د.

(2) في ب، ج، د: مما. (3) في د: فعله.

(4) في ج، د بمثلها مهما قدرت

(5) سقط من: ج، د.

(6) التوبة 73

(7) التوبة 123

(8) الفتح 29

(9) في النسختين: أ، ب: مجهولين.