الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٥في العقوبات والتهم وأحكام التهم في الحبس والقيد
Vo
وإذا لم يكونوا ثقات وضربوه (1) ورفعوا خلفه، هل هم حجة؟ ويجوز للقاضي أن يقبل ذلك منهم لا سيما {من (2) اشتهر من ذلك أمره أم لا؟.
الجواب:
الله أعلم. ولا يسلط الجهال والفسقة على الضرب وأما إن كانوا ثقاة أو معهم ثقة أو أحد من أهل الأمانة فجائز ذلك إذا امتنعوا عن الحق وأمرهم هو بضر بهم حتى ينقادوا إذا لم يرج هو انقيادهم بدون ذلك. والله أعلم.
(3)
القبض على قريب المتهم
مسألة:
فيمن عليه حق وشكي منه عند الحاكم فامتنع عن تسليم ما عليه وانقطع عن سوق المسلمين أيجوز للحاكم أن يقبض أحداً من عشيرته ويحجر عليه إلى أن يسلم هذا الممتنع ما عليه من الحق أم لا؟.
الجواب:
إذا لم يقدر عليه إلا بذلك فقد قيل بجوازه رأياً لبعض المسلمين. والله
أعلم.
(1) في ج: أو ضربوه. (2) زيادة من المحقق.
(3) في ج: بضربهم.
٢٬٤٤٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.