الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٧في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجوز من ذلك
vv
في التهم على تظاهرها على المتهم بها أو على التظاهر وترجيح الظن ونحوه فإن كان على التهمة بقول ولي المقتول وحده واتهامه لمن يدعي عليه التهمة ففي الأثر يجوز حبسه ﴿له (1)﴾ على التهمة ولا نرى في مثل هذا جوازاً (2) أكثر من الحبس. وإن تظاهر على المتهم أسباب التهمة وتأكد ذلك عليه بما دون البينة العادلة جاز فيه معنى ما يراه الحاكم أهلاً من قيد أو تقطير ولا يجاوز به عما هو له أهل في عدل النظر فيما جاز على مثله والله أعلم فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه
إلا بعدله.
(1) سقط من ب، وفي د وله
(2) في د: جواز.
٢٬٤٤٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.