تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٦

76

تمهيد قواعد الإيمان

سؤال المضروب

مسألة:

وفيمن أتاني شاكياً به ضرب خنجر وسيف وتفق (1) هل ينبغي لي أن أسأله أن هذا الضرب قبل حكم الإمام أو فيه وإن سألته قصداً مني أن (2) لا أفتح لهم باباً هل يسعني ذلك؟ وهل لي أن أسأله؟ تفضل بين لي ذلك.

الجواب:

إن سألته فلا بأس وإن لم تسأله فكذلك وأما نحن فما أعجبنا نضيع (3) الحقوق

(4)

والدماء وأهلها ما لم يكونوا قد اصطلحوا فيها ولو بصلح (4) الشيوخ والقبائل ولو في الحكم غير ثابت فأعجبنا ترك الدخول فيه.

العقوبة على تهمة القتل

مسألة:

ومنه وما تقول شيخنا في التهمة بالقتل التي تثبت (5) على المتهم من ولي أو وارث أو أجنبي للمقتول والذي صح بالتهمة في القتل جزاؤه الحبس أم قيد أم مقطرة؟.

الجواب: يجوز في العقوبة على مثل هذي الجرائم العظام أن تكون على نظر الحاكم

(1) التفق في عرف العمانيين هو البندقية.

(2) في النسختين: أ، ب: عن.

(3) في ج: تضييع.

(4) في جميع النسخ عداد: يصلح.

(5) في ج: التي ثبتت، وفي د: الذي يثبت.