الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٥في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
الباب الثالث
??
في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها وفي الحاكم إذا حكم بشيء
مخالف لشرع الله تعالى
إدعاء البيع في حال العمى
مسألة:
ما تقول شيخنا الخليلي في امرأة باعت مالاً لها على رجل ثم غيرت من بيعها ذلك وادعت أنها باعته في حال هي عمياء فيه وقال المشتري: إنه اشتراه في حال هي بصيرة وهي في حال مخاصمتها (1) في هذا المال عمياء فعلى هذا من المدعى وعليه البينة أعلى المشتري أنه اشتراه وهي بصيرة أم على المرأة أنها باعته وهي عمياء؟ تفضل بالجواب.
الجواب:
يحسن في ذلك الاختلاف والأشبه بالأصول أن البيع غير ثابت حتى يصح أنها {غير (2) عمياء هذا إذا كان المبيع من نوع ما لا يثبت فيه بيع الأعمى إلا بوكيل لأن إقرارها بالبيع وقع وهي عمياء فكان حكمه إقراراً بما لا يثبت عليها لو قد فعلته في الحال فالعدول (3) إلى الحكم به لو كانت بصيرة يحتاج إلى إقرار آخر أو بينة على الأصح كمسألة الصبية المغيرة إذا أدعت هي الصبا مع
(1) في ج: في حال صحها مخاصمتها.
(2) سقط من: أ، د.
(3) في ج: فالعدل.