تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٦

86

تمهيد قواعد الإيمان

(2)

التزويج) وأنكر الزوج ذلك وهي في الحال بالغ فلا يحكم بوقوع التزويج (2) في الصبا الذي تدعيه لنفسها مع التزويج (3) إلا بالبينة.

فكذلك ما يدعيه الخصم على هذه من البصر المخالف لحالة الإقرار الكائن في هذا الوقت لا يصح فيما عندي إلا بالبينة ولو كان الوجه الآخر غير خارج من الصواب لأنها أقرت ببيع وادعت فيه ما يبطله أو يوجب لها فيه الغير بالجهالة فيحكم عليها بإقرار البيع بظاهر الحكم على مجرد الإقرار وتلزم البينة على ما تدعيه من العمى الموجب لنقض البيع الذي أقرت به والأول أصح في الأحكام وأوضح في الحجج. والله أعلم.

الادعاء على الهالك بلا بينة

مسألة:

وفيمن (4) هلك وترك أيتاماً وادعى من ادعى عليه من الأحياء بحق اقترضه منه أو شيء من الحقوق غير القرض ولم تكن عنده بينة إلا زوجة الهالك وبعض الناس مجهولو (ه) الحال أيجوز أن توفى هذه الحقوق من مال الأيتام على هذه

الصفة أم لا؟.

الجواب:

لا يقضى (6) من مال الأيتام إلا ببينة عادلة والله أعلم.

(1) في أ: الترويج.

(2) في أ: الترويج، وفي د: التزويح.

(3) في أ: الترويج.

(4) في د: فيمن.

(5) في النسختين: أ، ب: مجهولون.

(6) في ج: تقضى.