الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٩في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
بيع مال المدين لسداد ديونه
مسألة:
109
وفي رجل سرق أو زنا واشتهر فعله عند المسلمين ورفع أمره إلى حكام أهل زمانه وهم حكام القوم فهرب من البلد مخافة منهم وعليه ديون للناس تحيط بماله فطلب (1) أهل {الحقوق (2) ذلك إلى الحاكم وأحضر الحاكم أكابر البلد وأراد الحاكم بيع ماله ليعطي (3) كل ذي حق حقه بموجب الشرع أترى ذلك البيع تاماً أم تنهانا أن ندخل في مثل هذا أم لا؟.
الجواب:
أما إذا كان حكم الحاكم في ذلك على موافقة العدل من صحة الحقوق بالبينة العادلة والحكم بها بعد يمين من هي (5) له وتولي من عليه الحق إلى حيث لا يبلغه الحكم وأقام الحاكم له وكيلاً ثقة لقضاء ما عليه من ماله بالبيع فتصرف الوكيل فيه على الوجه الثابت بالحكم في بيع ماله بالنداء أو بالمساومة على قول مع كونه بعدل من السعر أو على ما لا يمنع من بيعه بالحق على ما فيه من قول يجتمع عليه أو يختلف فيه فلا يضيق الدخول في أمر (1) ذلك المال وإلا فالسلامة أسلم
والله سبحانه أعلم.
(1) في النسختين: أ، ب: فطلبوا.
(2) سقط من: أ.
(3) في د: فيعطي.
(4) سقط من: ج.
(5) في ب: يمين فهي.
(6) سقط من: ج.