الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١١في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
حوز الماء حجة لمن يدعيه
مسألة:
111
وفي رجل عنده ماء يسقي به ويحوزه وهو في ملكه ويدعيه شراء من رجل هالك ثم عارضه الورثة وطالعوا نسخة الفلج فلم يجدوا له ماء ووجدوه للهالك وهو ليس عنده بينة ولا ورقة غير الحوز والمنع.
أيكون حوز الماء كغيره من الأموال مثل النخل والأروض ويكون حجة
على ورثة المحيوز (2) عليهم أم لا؟ عرفنا ولك الأجر؟.
الجواب:
إن الحوز حجة لأن به ثبوت اليد للقابض ومن ثبتت له اليد في شيء فهو
أولى به حتى يصح أنه لغيره. والله أعلم.
مسألة:
إدعاء الزوجة الصداق الأجل بلا بينة
وفي (3) رجل هلك وادعت زوجته أن صداقها الآجل باق عليه فقال لها الورثة آتينا الورقة لننظرها فقالت إنها ذاهبة وليس عندها ورقة ولا صحة تشهد عليه إلى أن مات فقال الورثة: نحن لا نقضى عن أبينا إلا بصحة ولا نعلم أنه باق عليه لك حق كيف القول في ذلك؟.
وقد وجدنا في بعض الآثار أن الأجل حكمه باق أيحكم شيخنا بهذا القول
إذا أنكرها الورثة وكان فيهم يتيم؟.
(1) في د: شراءه.
(2) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: المحوز.
(3) سقط من: أ.