الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٢112
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إذا أنكرها الورثة فلا يحكم لها به إلا بالبينة العادلة وما يوجد في الآثار أن الصداق الآجل حكمه باق حتى يصح قضاؤه فهو صحيح ومعناه إذا صح بالبينة أو بإقرار الوارث الذي يجوز عليه إقراره أن لها عليه صداقاً آجلاً ولا يعلمون أنه قضاها إياه أم لم يقضه فهذا حكمه {. (1) إلا أن يصح
أن الهالك قضاه.
مسألة:
الاطمئنان إلى قول وكيل الفلج
وفي وكيل الفلج إذا كان ثقة وقال لي: إن فلاناً أمرني أن أنقل هذا الماء لفلان وانقله أنت أيها الكاتب في النسخة وأصحاب الماء كلاهما ميتان (2) إلا من قول (3) الوكيل وهو رجل أمين ثقة قل ما يوجد مثله في زماننا هذا وأصحاب الفلج متراضون به في أمر فلجهم لأنه لا يسير (4) إلا في الصحيح الصريح وليس أحد من أهل الفلج له معرفة بماء الفلج إلا الذي {في (5) النسخة غير هذا الوكيل يحوزه (6) والماء في حوز (1) المأمور له بإنقاله أيجوز لي أن أنقله إذا اطمأن قلبي إلى (7) تصديقه أم لا؟.
والوكيل قد مات أيضاً وأنا لم أنقله وإذا لم يجز كيف الحيلة في هذا الماء ولمن يصير؟ عرفنا به.
(1) بياض قدر كلمتين في النسختين: أ، ب.
(2) في النسختين: أ، ب: ميتين.
(3) في أ، ب: كلاهما ميتين الأمر قول.
(4) في ب: يصير.
(5) سقط من: ج.
(6) في أ: يخبره.
(7) في ج: جوز، وفي د: حور.