تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٧

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها

167

كالعبد المأذون له في التجارة إذا غاب عن سيده وادعى له حقوقاً محتملة على أحد ولا بينة ﴿فعلى (1)﴾ المدعى (2) عليه اليمين بالقطع وكذا إن أرادها من العبد وإن ردها على السيد حلف على العلم أن عبده يدعي له هذا ولا يعلم أنه كاذب في دعواه وكذا حكم الجنايات التي يدعيها لعبده من دعوى العبد لها على غيره فحكمها في ذلك كما مضى.

الصورة الخامسة فيمن له حق على أحد فادعى أنه قد سلمه لوكيله وهو ينكر ذلك ولا بينة، فعليه اليمين بالعلم.

الصورة السادسة: فيمن ادعى له وكيله حقا على أحد من بيع ماله أو دين أو نحوه والوكيل عنده ثقة أو أمين فأنكر المدعى عليه ذلك ولا بينة لكن رد اليمين عليه فعليه في هذا الموضع اليمين بالعلم كما في مسألة العبد.

الصورة السابعة: شهد له شاهدا عدل بحق على أحد وهو لا يعلم به إلا من تلك الشهادة ففي الأثر أن له أن يأخذه في حكم الظاهر ويحاكم (3) فيه على شهادة العدلين فإن أراد اليمين منه المدعى عليه كان (4)) عليه أن يحلف (5) أنه لا يعلم أن شاهديه شهدا له بباطل وله أخذ الحق.

الصورة الثامنة: فيمن ادعى على أحد جناية من خطأ غاب عن علمه كشائف يرمي الطير فادعى أحد أنه أصابه بحجر في الطريق أو أصابه برصاصة أو بندقة في موضع غابت عن بصره واحتمل صدق المدعي في ذلك وكذبه فعليه في هذا

(1) سقط من: ب. (2) في ب: فالمدعى. (3) في ج: ويحكم. (4) سقط من: ج.

(5) في ج، د: يخلف.