تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٦

166

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

الفرق بين يمين القطع ويمين العلم

وما الفرق بين يمين القطع ويمين العلم؟.

الجواب (1):

هذا

إن كل ما كان من الدعاوى متعلقا بغيره في الأصل أو أمكن أن يكون خارجا علمه لا ما كان لزومه إياه على الجهل به فهو يمين علم وما خرج عن فهو يمين قطع ومثال ذلك في يمين العلم:

عن

الصورة الأولى: فيمن (2) ادعى على هالك أحد حقا ولم تقم له به البينة

والوارث ينكر ذلك فعليه اليمين بالعلم لتعلق الحق على غيره في الأصل. الصورة الثانية في وارث الهالك إذا ادعى على أحد حقا لهالكه فادعى المدعى عليه أن ذلك الحق قد قضاه الهالك ولا بينة له بذلك فعلى الوارث اليمين بالعلم إن أنكر ذلك.

الصورة الثالثة: فيمن ادعى على عبد أحد جناية تثبت الحق في رقبته وسيده ينكر ذلك ولا بينة، فاليمين على السيد بالعلم وكذا لو ادعى عليه حقا مما يلزم السيد في ماله لو أقر بذلك فإذا أنكر السيد ولا بينة للمدعي فعليه اليمين (3)

بالعلم.

الصورة الرابعة: إن (4) ادعى لعبده حقاً على أحد من معاملة بينه وبين العبد

(1) في أ، د: قال.

(2) في ج: فيما.

(3) في ج، د: ولا بينة فعليه للمدعي اليمين.

(4) في أ: إذا.