تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٧

زيادات الباب الثالث

187

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا البطاشي:

إدعاء الزوجة أن ورقة صداقها أعطتها زوجها الهالك

مسألة (2):

وفي رجل توفي وترك زوجتين إحداهما لم تظهر لها ورقة صداق فادعت أنها أعطته إياها ليخلفها فلم يرجعها وتشاجرت (3) هاتان الزوجتان (4) فما ترى {لها شيخنا في شرع الله وأحكامه؟ أفتنا في ذلك لينفصل هذا التشاجر

بينهما.

الجواب:

إن الحقوق لا تثبت بالدعوى إذا أنكرها المدعى عليه حتى تقام عليها حجة

شرعية وهذا كاف لفهم هذه القضية.

إدعاء الرجل أن ماله بيد آخر

مسألة:

إذا أرسل رجل ماله عند إنسان فمات المبعوث عنده المال فادعى أن ماله

(1) سقط من: أ، ج.

(2) سقط من: د. (3) في أ، ج، د: وتشاجرا. (4) في أ: الزوجان. (5) سقط من: أ.