الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٧زيادات الباب الثالث
187
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا البطاشي:
إدعاء الزوجة أن ورقة صداقها أعطتها زوجها الهالك
مسألة (2):
وفي رجل توفي وترك زوجتين إحداهما لم تظهر لها ورقة صداق فادعت أنها أعطته إياها ليخلفها فلم يرجعها وتشاجرت (3) هاتان الزوجتان (4) فما ترى {لها شيخنا في شرع الله وأحكامه؟ أفتنا في ذلك لينفصل هذا التشاجر
بينهما.
الجواب:
إن الحقوق لا تثبت بالدعوى إذا أنكرها المدعى عليه حتى تقام عليها حجة
شرعية وهذا كاف لفهم هذه القضية.
إدعاء الرجل أن ماله بيد آخر
مسألة:
إذا أرسل رجل ماله عند إنسان فمات المبعوث عنده المال فادعى أن ماله
(1) سقط من: أ، ج.
(2) سقط من: د. (3) في أ، ج، د: وتشاجرا. (4) في أ: الزوجان. (5) سقط من: أ.
٢٬٥٥٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.