الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٨188
تمهيد قواعد الإيمان
صار عند إنسان آخر قد مات أيكون له حجة في مال هذا الرجل الثاني أم لا؟.
الجواب:
إذا أقر أن ماله الذي ائتمن عليه هذا الرجل أنه قد خرج منه فصار إلى رجل آخر لم تبق (1) له حجة على أمينه. والله أعلم.
إدعاء الزوجة أن لها شيئا من المتاع في بيت زوجها الهالك
مسألة:
وفيمن أراد سفراً عن بيته وكان هو وزوجته ساكنين في البيت فجمع هذا الرجل جميع أثاثه في منزل معلوم من البيت وقفل عليه وقبض المفتاح رجلاً وقال (2) له قشاري (3) كله في ذلك المنزل المقفول فتوفي (4) صاحب البيت وادعت زوجته أن لها في ذلك المنزل شيئاً من القشار هل يسع القابض للمفتاح
أن يقبضها شيئاً ﴿منه (5)﴾ أم لا؟ تفضل بالجواب.
الجواب:
أرجو أن حكم ذلك له من أجل انفراده به (عن مخالطة زوجته وما قيل في الزوجين والمتشاركين فإنما هو من أجل الخلطة والمشاركة في المكان الذي تخالطا فيه وتشاركا لا في المنزل الذي قد انفرد به أحدهما. والله أعلم.
(1) في أ، د: يبق.
(2) في د: فقال.
(3) كلمة قشار مصطلح عماني يقصد به المتاع.
(4) في د: وفي.
(5) سقط من: ج.
(6) سقط من: ج.