تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٩

زيادات الباب الثالث

مسألة:

إدعاء الزوجة التقية فيما باعته لزوجها

189

وفيمن (1) ابتاع شيئاً من {هذه (3) الأصول من زوجته فحازه الزوج وبقي في يده سنين عديدة وكان يغيب عنها زماناً ويرجع إلى وطنه ثم سافرا معاً فتوفي الزوج في سفره ورجعت المرأة إلى وطنها ثم ادعت فيما ابتاعه منها أنه لم يكن إلا تقية وغصباً أو حياء منها هل تسلم لها دعواها فتكون مصدقة فيما ادعته أم

لا؟.

الجواب:

تقوم

(ه) على

إن الحكم ما باعته له واشتراه هو {منها (3) من مالها ماض في الظاهر على أحكام السلامة مما تدعيه {عليه (4) من الغصب والتقية إلا أن دعواها هذه حجة شرعية وإلا فهو له في حياته ولورثته بعد مماته. والله أعلم.

مسألة:

إدعاء الزوجة التقية في مبادلة أصيلتها

وكذلك فيمن قايض زوجته أصيلة (6) بأصيلة فحاز الزوج أصيلته وحازت

(1) في د: فيمن.

(2) زيادة في: ج.

(3) سقط من: ج.

(4) سقط من: ب، ج.

(5) في د: يقوم.

(6) الأصيلة هي الأرض.