الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٤194
ومن الزيادة المضافة عن أبي نبهان:
إدعاء عدم قبض ثمن المبيع
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
وفيمن ادعى على رجل أنه أعطاه شيئا ليبيعه له يوما فباعه ولم يعطه ثمنه فأقر بالبيع وادعى تسليم الثمن إليه فالقول في هذا الموضع قول البائع مع يمينه، وفي قول آخر: ﴿أنه﴾ لا يمين عليه لأنه أمين فأعجبني هذا الرأي إذ هو
الأشبه.
وإن ادعى تلفه من غير تضييع فكذلك إلا أن يكون في بيعه بالأجرة فحتى يصح له ما به يعذر معه وإلا فهو في ضمانه.
وقيل: حتى يصح أنه تلف من يده لما يدعيه لعذره وإلا فهو عليه، وقيل: إن شهرة كونه موجبة لدفع الضمان عنه وإن لم يصح أنه تلف من ذلك، وقيل: إنه أمانة فلا ضمان فيه على حال إلا لشيء يوجبه في العمد أو الخطأ على من يأتيه.
(1) زيادة في: د.
٢٬٥٦٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.