تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٣

زيادات الباب الثالث

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن أبي نبهان (1)

الحكم بين المتشاكين في الفلج الذي لم يكتب ماؤه

مسألة} (2):

193

وفي الفلج الذي لا يكتب فيه إذا أحد (3) تشاكوا (4) في النخل والماء

أتجوز (5) الأحكام فيه أم لا؟.

الجواب:

ما صح فساده فهو الذي لا يجوز الدخول فيه بحكم في شيء ينقله عن أو يخرجه عما هو عليه وما لم يصح ذلك فلا بأس.

أصله

وليس شهرة ترك الكتابة من المسلمين مما يوجب القطع بتحريمه ولا حجر الأحكام فيه على من لم يصح معه لكن ترك الدخول فيما عارضته الشبهة أولى وما صح أن تركهم الكتابة فيه لشبهة لحقته أعجبني من طريق النصح لمن استنصحني إلا أن يعرض لشيء منه بحكم (وما خرج على معنى المنع لهم من التعدي على بعضهم بعض في ذلك فلا بأس به في قولهم. والله أعلم.

(1) في ج: عن البطاشي أبي نبهان. (2) سقط من: أ، ب.

(3) سقط من: د.

(4) في ج: تشاركوا. (5) في ج: ويجوز، وفي د: أيجوز. (6) سقط من: أ.