الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٧في الشهادات وتأديتها إلى أهلها
الباب الرابع
197
في الشهادات وتأديتها إلى أهلها وفي الشهادة على الأشياء وفيمن
تجوز شهادته ومن لا تجوز
مسألة:
لا تحمل البينة من بلد إلى بلد
ومن جواب شيخنا العالم الخليلي (1)} ومن الأثر قيل: لا تحمل البينة من بلد إلى بلد في الدين ولا في الوكالات ولا في الوصية ولا في النسب ولا في المواريث وصحتها (2) وتسمع البينة على هذا كله في بلدة ولو قدر صاحب البينة على حملها انتهى.
قال غيره: تفضل أيها الشيخ العالم الخليلي بين لنا معنى هذه المسألة إنها تخرج في حكم البينة الغائبة عن المصر ويكون قوله: من بلد إلى بلد أي مصر إلى مصر أم يريد بهذا البلدان التي كلها في مصر واحد كنزوى وسمايل وسمد (3) وإبرا؟ تفضل ببيان ذلك مأجورا.
الجواب:
الله أعلم وكأنه لم يخصص الأمصار فقوله أشبه أن يكون في القرى من المصر.
والله أعلم.
(1) زيادة في: ج.
(2) في ب: وضحتها.
(3) سمد الشان نيابة بشرقية عمان تتبع ولاية المضيبي لها تاريخ عريق وفيها استشهد الإمام عزان بن
تميم الخروصي رحمه الله على يد محمد بن بور عامل المعتضد العباسي سنة 280 هـ.