تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٨

198

مسألة:

سفر الشهود للشهادة

تمهيد قواعد الإيمان

ومما قاله شيخنا الكدمي قلنا فنحن نوجد (1) {ذلك (2) الموضع الذي فيه الخروج على الشهود بغير حملان ولا نفقة إذا كان ذلك في القرية ولم يكونوا مسافرين فلا اختلاف معنا أنهم إذا قدروا على الوصول إلى الحاكم في البلد أن عليهم الوصول في تأدية ما لزمهم من الشهادة.

قال غيره: لم نعرف ما أراد الشيخ في هذا بقوله: ولم يكونوا مسافرين تفضل أيها الشيخ عرفنا معناه جزاك الله خيرا.

قال (3): هو من العطف على سبيل التأكيد والتوضيح حرصا على مزيد البيان

والله أعلم.

قلت له: فهل على الشهود المسافرين ما على المقيمين في هذه المسألة أم بينهما

فرق؟.

قال: إن المسافر والمقيم سواء في هذا وليس معناه أن المسافر تنحط (4) عنه تأدية الشهادة ولكن المعنى أنهم إذا كانوا في القرية التي فيها الحكم ولم يكونوا مسافرين عنها فيحتاجون (5) إلى الخروج إليها والمراد بالقرية القرية التي فيها الحكم لا القرية التي فيها وطنهم وبهذا يندفع الإشكال إذ ليس المراد به أن يكونوا في وطنهم غير مسافرين ولهذا قلنا في الجواب: إنه من العطف على سبيل التأكيد أو التوضيح ولو كان المعنى في قريتهم لم يصح ذلك أصلا. والله أعلم.

(1) في أ، ب، د: نوجدك. (2) زيادة في: ج.

(3) في أ: قلت. (4) في ج: ينحط.

(5) في النسختين: أ، ب: فيحتاجوا.