تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢١

في الشهادات وتأديتها إلى أهلها

221

فلان بن فلان وفلان بن فلان بن فلان بن فلان ويشهدا على أن فلانا (1) الأخير جد فلان وفلان هذين ويشهد الثقتان العدلان (2): لم نعلم وارثا لفلان إلا فلانا (3) ذلك حصلت (4) الشهادة. والله أعلم.

فإذا صح

شهادة غير الثقة والعدالة

مسألة:

وفي الشهود إذا شهدوا بشيء من الأصول والعروض لمن ليست هي في يده وهم أناس غير ثقات ولا عدول إلا إنهم فيما عندي لا أتهمهم بشهادة زور ولا جور ومطمئن القلب بشهادتهم في مثل ما يشهدون به.

هل يصح ويجوز أن أحكم بشهادتهم على المشهود عليه إذا لم يرض بشهادتهم على نفسه لعدم الثقات والعدول وكثرة الظلمة والجهول وما تراه وتحبه لي في

هذا؟.

الجواب:

لا يجوز ذلك. والله اعلم.

(1) في ج، د: فلان.

(2) في جميع النسخ: الثقتين العدلين والصواب ما أثبتناه.

(3) في ج، د: فلان.

(4) في ج: حطت.